العربي قام بنشر October 9, 2003 ارسل تقرير قام بنشر October 9, 2003 أحبتي الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرتم بالأمس القريب خبراً عن وفاة أحد الأشخاص ( نسأل الله أن يتغمَّده برحمته ) غير أني تذكرتُ بعد ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إياكم والنعي فإن النعي من عمل الجاهلية ) وحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال ( إذا مت فلا تؤذنوا بي إني أخاف أن يكون نعيا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي ) فأردتُ أن أطرح هذا التساؤل عليكم ( هل يُعد نشر خبر الوفاة في المنتديات أو في الصحف والمجلات أو في المذياع والتلفاز من النعي الذي ورد النهي عنه في الحديثين السابقين ؟ ) أنتظر منكم الاجابة وأرجو أن تكون مدعّمةً بالدليل . محبكم / العربي
)راعي حرمة) قام بنشر October 10, 2003 ارسل تقرير قام بنشر October 10, 2003 اخي الفاضل العربي تحيه طيبه اشكرك على هذا التساؤل الذي قد يجلب لنا العلم بأمر كنا نجهله ونحن بانتظار اهل العلم والمعرفه في هذا الامر لكن من جانب اخر اود ان اشير هنا ان الاعلام بخبر الوفاة يحقق جمله من الاهداف المشروعه بأذن الله اولها : من منطلق الامر بالمعروف لحث الجميع لاداء الصلاة والتعزيه على الميت ثانيها : اخبار البعيدين ممن لا يعلمون بخبر الوفاة سواء اقارب كانوا او اصدقاء او معارف وربما ترى معي اخي الفاضل انه في ظل كثرة الوفيات في السنوات الاخيره اصبح المرء لايعلم ان كان فلان من كبار السن حي ام متوفي حتى ان اغلب الناس عندما يقابلو اصدقاء لهم لم يلتقو بهم منذ فتره طويله تجدهم يتحفظون في سؤالهم عن والدهم خشيه ان يكون قد توفي وهم لا يعلمون هذا والله اعلم واتمنى ممن لديه علم بصحة الحديثين ومعناهما ان يزيدنا علما جزالله الجميع كل خير
)راعي حرمة) قام بنشر October 10, 2003 ارسل تقرير قام بنشر October 10, 2003 بعد البحث تم التوصل الى تصحيح عام ومفصل لهذين الحديثين ارجو ان تتحقق الفائده وخلاصته جواز الاعلان عن الوفاة _________________________________ - عن ابن مسعود: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إياكم والنعي فإن النعي عمل الجاهلية). رواه الترمذي كذلك. ورواه موقوفًا وذكر أنه أصح. 2- وعن حذيفة أنه قال: (إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدًا إني أخاف أن يكون نعيًا إني سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ينهى عن النعي). رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. 3- وعن إبراهيم أنه قال: (لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه وأصحابه إنما كان يكره أن يطاف في المجالس فيقال أنعى فلانًا فعل أهل الجاهلية). رواه سعيد في سننه. 4- وعن أنس قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد اللَّه بن رواحة فأصيب وإن عيني رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لتذرفان ثم أخذها خالد بن الوليد من غير أمرة ففتح له). رواه أحمد والبخاري. حديث ابن مسعود في إسناده أبو حمزة ميمون الأعور وليس بالقوي عند أهل الحديث. وقد اختلف في رفعه ووقفه ورجح الترمذي وقفه كما قال المصنف وقال: إنه حديث غريب. وحديث حذيفة قال الحافظ في الفتح: إسناده حسن وكلام إبراهيم الذي رواه سعيد بن منصور هو من طريق ابن علية عن ابن عون قال: قلت لإبراهيم هل كانوا يكرهون النعي قال: نعم ثم ذكره. وروى أيضًا سعيد بن منصور بهذا الإسناد إلى ابن سيرين أنه قال: لا أعلم بأسًا أن يؤذن الرجل صديقه وحميمه. قوله: (إياكم والنعي) النعي هو الإخبار بموت الميت كما في الصحاح والقاموس وغيرهما من كتب اللغة قال في القاموس نعاه له نعيًا ونعيًا ونعيانًا أخبره بموته. وفي النهاية نعى الميت نعيًا إذا ذاع موته وأخبر به انتهى. فمدلول النعي لغة هو هذا وإليه يتوجه النهي لوجوب حمل كلام الشارع على مقتضى اللغة العربية عند عدم وجود اصطلاح له يخالفه. وقال في الفتح: إنما نهى عما كان أهل الجاهلية يصنعونه وكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق. وقال ابن المرابط: إن النعي الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم مباح وإن كان فيه إدخال الكرب والمصاب على أهله لكن في تلك المفسدة مصالح جمة لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته وتهيئة أمره والصلاة عليه والدعاء له والاستغفار وتنفيذ وصاياه وما يترتب على ذلك من الأحكام انتهى. ويستدل لجواز مجرد الإعلام بحديث أنس المذكور في الباب فإن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أخبر بقتل الثلاثة الأمراء المقتولين بمؤتة وقصتهم مشهورة وهم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد اللَّه بن رواحة. وبحديث أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه) كما تقدم. وقد بوب عليه البخاري باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. وبحديث أبي هريرة وغيره: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال عند أن أخبر بموت السوداء أو الشاب الذي كان يقم المسجد ألا آذنتموني) وقد تقدم. وفي حديث ابن عباس ما منعكم أن تعلموني. وقد بوب عليه البخاري باب الإذن بالجنازة. وبحديث الحصين بن وحوح وقد تقدم في باب المبادرة إلى تجهيز الميت فهذه الأحاديث تدل على أن مجرد الإعلام بالموت لا يكون نعيًا محرمًا وإن كان باعتبار اللغة مما يصدق عليه اسم النعي كما تقدم. ويؤيد ذلك ما رواه سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي وابن سيرين كما سلف. وقال ابن العربي: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: الأولى إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة. الثانية الدعوة للمفاخرة بالكثرة فهذا مكروه. الثالثة الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم انتهى. ـ فالحاصل ـ أن الإعلام للغسل والتكفين والصلاة والحمل والدفن مخصوص من عموم النهي لأن إعلام من لا تتم هذه الأمور إلا به مما وقع الإجماع على فعله في زمن النبوة وما بعده وما جاوز هذا المقدار فهو داخل تحت عموم النهي .
الوائلي قام بنشر October 10, 2003 ارسل تقرير قام بنشر October 10, 2003 مشكوووووووووووووووووور راعي حرمة على هذي الادلة ^^
العربي قام بنشر October 10, 2003 الكاتب ارسل تقرير قام بنشر October 10, 2003 شكراً لك أخي الفاضل / راعي حرمة على هذا التواصل والبحث وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وبما نتعلم . أخوك ومحبك ................................... العربي
Recommended Posts
من فضلك سجل دخول لتتمكن من التعليق
ستتمكن من اضافه تعليقات بعد التسجيل
سجل دخولك الان